اجوبة الاستفتاءات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 1

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

س 312: في حالة وجود شخص في بيت إنسان، أو في بيت بعض أقاربه، أو كان من الذين يترددون الى منزل شخص ما، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سببا في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها، فما هو تكليفهم في هذه المسألة؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهرا، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحكم في هذا المورد؟

ج: لا يلزم تطهير تمام البيت، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب. المسكر ونحوه

س 313: ما هو حكم عصير العنب والتمر الذى يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنه غير مسكر؟

ج: شربه حرام، ولكنه ليس نجسا.

س 314: يقال: إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقي بعد الغلي يكون حراما، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟

ج: إذا كان ماء حبات العنب قليلا جدا ومستهلكا في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال، ولكن إذا غلت حبات العنب نفسها بالنار فهي حرام.

س 315: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (وهو مسكر في واقع الأمر) في صنع كثير من الأدوية ولا سيما (الأدوية المشروبة)، والعطور (ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء، وتهيئة وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات؟

ج: الكحول الذي لا يعلم كونه من صنف المسكر المائع بالأصالة محكوم بالطهارة، وبيع وشراء وإستعمال المائعات الممزوجة به لا إشكال فيه.

س 316: هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضا، ومعادلته - 2 - HOOH C فهل تجوز الصلاة في اللباس الذى سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول؟

ج: الكحول الذي لم يكن مائعا بالأصالة محكوم بالطهارة، وإن كان مسكرا، وإستعماله في الأمور الطبية وغيرها لا مانع منه، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج الى تطهيره.

س 317: هناك مادة تسمى (كفير) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية، وفي أثناء التخمير يحصل 5 % أو 8 % من الكحول في المادة المنتجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السكر عند المستهلك، فهل هناك مانع من الناحية الشرعية لاستخدام تلك المادة أم لا؟

ج: الكحول الموجود في المادة المنتجة إذا كان مسكرا في نفسه فهو نجس وحرام، ولو لم يكن مسكرا للمستهلك بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المنتجة، ولكن إذا كان هناك شك وترديد في كونه مسكرا في نفسه، أو في كونه مائعا بالأصالة فالحكم يختلف.

س 318:

1 - هل الكحول الاتيلي نجس أم لا؟

( الظاهر أن هذا الكحول هو الموجود في المسكرات والباعث على السكر).

2 - ما هو ملاك نجاسة الكحول؟

3 - ماهي الطريقة التي نثبت بها كون المشروب مسكرا؟

4 - ما المراد من الكحول الصناعي؟

ج:

1 - كل ما كان من أقسام الكحول مسكرا ومائعا بالأصالة فهو نجس.

2 - أن يكون مسكرا مائعا بالأصالة.

3 - إذا لم يكن المكلف نفسه متيقنا فيكفي إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.

4 - المراد منه الكحول الذي يستخدم في صناعة التلوين والرسم، وفي تعقيم أدوات الجراحة وحقن الأبر، وأمثالها من موارد الإستعمال.

س 319: ما هو حكم شرب المرطبات الموجودة في السوق ومن ضمنها المرطبات التي تصنع داخل البلاد (الكوكاكولا، البيبسى، و...) مع العلم أنه يقال أن موادها الأساسية تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوي على مادة الكحول؟

ج: محكومة بالطهارة والحلية، إلا أن يكون عند المكلف نفسه يقين بأنها ملوثة بالكحول المسكر المائع بالأصالة.

س 320: أساسا، هل من الضروري عند شراء المواد الغذائية التحقيق في أن يد بائعها، أو صانعها قد لامستها، أو أنه إستخدم الكحول في صناعتها؟

ج: السؤال والتحقيق غير لازم.

س 321: لقد قمت بصناعة (اسپرى اتروپين سولفات) والذي يعتبر للكحول دور أساسي في تركيب معادلته الدوائية (فرمولاسيون)، أي اننا إذا لم نضف الى المركب الكحول فلا يمكن

/ 103