83 - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه(511) 1 - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال: فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردان (1) عبدين كما كانا.(512) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما انتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما اعتقا أن مولاهما الاول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام___________________________________(1) بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف (يردا).* - 511 - التهذيب ج 2 ص 395.- 512 - التهذيب ج 2 ص 395 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ص 413.*