70 - باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين1 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه 438 دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن 439 زياد جميعا عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله، إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.3 - فأما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود 440 أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت:___________________________________* - 437 - التهذيب ج 2 ص 379 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه 417.438 - 439 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافى ج 2 ص 246 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 417.- 44 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ص 419.*