استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ابواب
النذور .. (27 - باب اقسام النذر)


1
- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن
ابن بكير عن 154 زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه
السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه
منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

2 - الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت 155 أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه
مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع
عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ
ليتكار لها وليخرج معها.

3 - فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن غير 156 واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه
السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته
وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: إن جعلها لله
وذكر الله فليس له أن يقربها، وإن لم يكن ذكر الله
فهي جاريته يصنع بها ما شاء.

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين، أحدهما: أنه يجب
عليه الوفاء به اذا جعله نذرا صحيحا وليس له في
خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية وإنما يجوز له خلاف
ذلك إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في
اليمين، والوجه الآخر: أن نحمله على الاستحباب.

___________________________________

* - 154 - 155 -
التهذيب ج 2 ص 335 واخرج الاول الكلينى في النكاح ج 2 ص
375.

- 156 -
التهذيب ج 2 ص 336.

*

[46]

(157) 4 وأما
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي
الحسن عليه السلام قال قلت له إن لي جارية ليس لها
مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها
بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها
حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك.

فهذا الخبر
ذكرناه في باب أقسام الايمان في رواية الصفار لانه
رواه بلفظ اليمين وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر
والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما على
الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي
واستواء الامرين فيه على حد سواء كما قلناه هناك.

/ 183