استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



159 - باب
العبد يقتل جماعة احرار واحدا بعد الاخر


(1040) 1 - محمد
بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن
أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن
عقبة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عبد
قتل أربعة احرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال: هو لاهل
الاخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وان شاءوا
استرقوه، لانه إذا قتل الاول استحق أولياؤه، فاذا
قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لاولياء
الثاني، فاذا قتل الثالث استحق من اولياء الثاني
فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من
أولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاءوا
قتلوه وإن شاءوا استرقوه.

قال محمد
بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على انه إنما
يصير لاولياء الاخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما ما
قبل ذلك فانه يكون بين أولياء، الجميع، يدل على ذلك:

(1041) 2 - ما
رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام

___________________________________

* - 1038 - 1039 -
التهذيب ج 2 ص 499 الكافى ج 2 ص 325.

- 1040 - 1041 -
التهذيب ج 2 ص 500.

*

[275]

في عبد جرح
رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته
قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر
النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح
الاول قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على
الاخير.

/ 183