استبصار فیما اختلف من الاخبار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

استبصار فیما اختلف من الاخبار - جلد 4

محمد بن الحسن الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



142 - باب
انه لا قطع الا على من سرق من حرز


1 - أحمد بن
محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه 918 عن علي عليهم السلام قال: يقطع إلا من نقب
بيتا أو كسر قفلا.

2 - فأما ما
رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي 919 عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
قال: في رجل أتى رجلا فقال ارسلني فلان اليك لترسل
اليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن
رسولك أتاني فبعثت اليك معه بكذا وكذا فقال ما
أرسلته اليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد
أرسله وقد دفعه اليه فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم
يرسله قطع يده، فان لم يجد بينة فيمينه بالله ما
أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال، قلت: أرأيت
إن زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة؟ قال: يقطع
لانه سرق مالا لرجل (1).

فالوجه في
هذا الخبر أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال
على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لانه مفسد
في الارض لا لانه سارق لان هذه حيلة وليست بسرقة يجب
فيها القطع.

/ 183