• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

أمر الأوّل: تعريف علم الأُصول

وضوعه و غايت

إنّ لفظة أُصول الفقه تشتمل علي کلمتين تدلاّن علي أنّ هنا أُصولاً وقواعد يتّکل الفقه عليها، فلابدّ من تعريف الفقه أوّلاً، ثمّ تعريف أُصوله ثانياً.

فقه -

علي ما هو المعروف في تعريفه - : هو العلم بالأحکام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.

فخرج بقيد «الشرعية» العقلية، و بـ «الفرعية» الاعتقادية و المسائل الأُصولية و بـ «التفصيلية» علم المقلِّد بالأحکام، فإنّه و إن کان عالماً بالأحکام، لکنّه لا عن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحکام، و أمّا المجتهد فهو عالم بکلّ حکم عن دليله الخاص.

أُصو

و إليک بيان أُمور ثلاثة فيه:

تعريفه:

هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصّل بها إلي استنباط الأحکام الشرعية عن الأدلّة.

و علي ذلک فعلم أُصول الفقه من مبادئ الفقه، و يتکفّل بيان کيفيّة إقامة الدليل علي الحکم الشرعي.

. موضوعه:

کلّ شيء يصلح لأن يکون حجّة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.

فإنّه ليس کلّ قاعدة علمية تصلح لأن تکون حجّة في الفقه فليس لمسائل العلوم الطبيعية و لا الرياضية، هذه الصلاحية، و إنّما هي لعديد من المسائل ، کظواهر الکتاب و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، إلي غير ذلک.