يعرف: أن کذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه کذب القول اللازم لها نعم کذبه يستلزم کذبها.
4 - (لزم عنه): يخرج به الاستقراء والتمثيل لانهما و ان تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر علي نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أکثر ما يفيدان الظن الاّ بعض الاستقراء. سيأتي.
5 - (لذاته): يخرج به قياس المساواة. کما سيأتي في محله فان قياس المساواة
انما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه لا لذاته. مثل:
ب- يساوي حـ. و حـ يساوي د .. ينتج ب يساوي د
ولکن لا لذاته بل لصدق المقدمة الخارجية وهي: مساوي المساوي مساو. و لذا لا ينتج مثل قولنا: ب نصف جـ . و جـ نصف د لان نصف النصف ليس نصفا بل ربعا.
الاصطلاحات العامة في القياس
لابد اولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بکل نوع التي سيرد ذکرها في مناسباتها. و هي:-
1 - (صورة القياس). و يقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا.
2 - (المقدمة). و هي کل قضية تتألف منها صورة القياس. و المقدمات تسمي أيضا (مواد القياس).
3 - (المطلوب). و هو : القول اللازم من القياس. و يسمي (مطلوبا) عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات.
4 - (النتيجة). و هي المطلوب عينه ولکن يسمي بها بعد تحصيله من القياس.