و التعليق أي تعليق الثاني علي الاول أو نفي ذلک کالمثالين الاولين و اما نسبة التعاند و الانفصال و التباين أو نفي ذلک کالمثالين الأخيرين. و من جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور: (الاول): تعريف القضية الشرطية بأنها (ماحکم فيها بوجود نسبة بين قضية و اخري او لا وجودها).
الشرطية: متصلة و منفصلة
(الثاني): ان الشرطية تنقسم الي متصلة و منفصلة لأن النسبة:
1 - ان کانت هي الاتصال بين القضيتين و تعليق احداهما علي الاخري أو نفي ذلک کالمثالين الاولين فهي المسماة (بالمتصلة).
2 - و ان کانت هي الانفصال و العناد بينهما أو نفي ذلک کالمثالين الاخيرين فهي المسماة (بالمنفصلة).
الموجبة و السالبة
(الثالث): ان القضية بجميع اقسامها سواء کانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم الي: موجبة و سالبة لأن الحکم فيها:
1 - ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهي (موجبة).
2 - و ان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهي (سالبة).
و علي هذا فليس من حق السالبة أن تسمي حملية او متصلة او منفصلة لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها. و يسمي الايجاب و السلب (کيف القضية) لانه يسأل بـ (کيف) الاستفهامية عن الثبوت و عدمه.