الطائفة الثالثة: ما ورد في المضي في أثناء العمل - إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 2

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ينصرف من صلاته؟ قال: فقال: «لا يعيد، ولا شيء عليه».(1)


10. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد».(2)


الطائفة الثالثة: ما ورد في المضي في أثناء العمل



11.روى زرارة بسند صحيح، قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ : رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال: «يمضي» قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي».


قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي».


قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي».


قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال «يمضي على صلاته».


ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».(3)


والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من مخاطبة الإمام لزرارة بقوله: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»، هو كونها ضابطة كلّية في مجالي العبادات والمعاملات.


12. صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر ـ عليه السلام ـ : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء




1. الوسائل: 5/342، الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 1و2.2. الوسائل: 5/342، الباب 27 من أبواب الخلل، الحديث 1و2.3. الوسائل: 5/336، الباب 23من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 1.


/ 533