• عدد المراجعات :
  • 2368
  • 11/13/2011
  • تاريخ :

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

هناك ثلاث مراتب لهذه الفريضة وهي:

الأولى: الانزجار القلبيّ

أن يُظهر انزجاره القلبيّ لفاعل المنكر بشكلٍ يظهر معه طلب ترك المنكر، وله درجات كغمض العين والعبوس والإعراض بوجهه أو بدنه وهجره وترك مراودته ونحو ذلك...

يجب الاقتصار على هذه المرتبة إذا كانت كافية، ويجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية، والأيسر فالأيسر، لا سيّما إذا كان يلزم الهتك.

الثانيّة: الإنكار باللسان

ويجب مراعاة الأيسر, فالأيسر فلو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول اللين يجب ذلك ولا يجوز الغلظة في القول والتشديد، فإذا لم يمكن رفع المنكر إلّا من خلال غلظة القول والتشديد في الأمر والتهديد يجوز بل يجب ذلك.

ولا يجوز أن يتّخذ أسلوب السباب والكذب والإهانة، إلّا إذا كان المنكر من النوع الّذي لا يرضى الله تعالى بحصوله مطلقاً، كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر والموبقات.

فإن كان المنكر من هذا النوع وجب النهي ولو بهذه الأساليب مع عدم إمكان غيرها.

وإذا كانت بعض مراتب القول أقل إيذاءً من المرتبة الأولى، كما لو فرض أن الوعظ والإرشاد بقول ليّن ووجه منبسط مؤثّر وأقلّ إيذاءً من الهجر والإعراض وجب القول ولم يجز الهجر، وهذا يختلف بحسب الأشخاص، والتشخيص بيد المكلّف.

الثالثة: الإنكار باليد

والمقصود الإنكار من خلال القدرة والعمل، ولو أمكن ذلك من خلال الحيلولة بينه وبين المنكر لم يجز التعدّي إلى الأكثر إذا كانت أقلّ محذوراً من غيرها. ويجب حتّى لو استلزم تصرّفاً به أو بآلة فعله ـ مع عدم كفايّة الأقلّ ـ، كأخذ يده أو طرده أو التصرّف في كأسه الّتي فيها الخمر أو سكّينه ونحو ذلك جاز بل وجب.

وينبغي هنا الالتفات إلى عدّة نقاط:

أ-لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل وجب مراعياً الأيسر فالأيسر ولا يجوز إيذاؤه والتضييق عليه.

ب-لو لم يحصل المطلوب إلّا بالتضييق عليه وإيقاعه في الحرج فيجب ذلك.

ج-إذا استلزم منعه دخول بيته واستعمال أملاكه، يُشكّل ذلك إجمالاً 1, إلّا إذا كان المنكر مهمّاً جدّاً كقتل النفس المحترمة.

د-إذا توقّف دفعه عن المنكر على كسر قارورة الخمر أو الصندوق الّذي فيه آلات القمار لم يَضمن، وأمّا إذا لم يكن الكسر ضروريّاً وأمكن دفعه من دونه لا يجوز الكسر وكان مأثوماً وضامناً إذا فعل.

ه ـ لو لم يحصل المطلوب إلّا بالضرب والإيلام فالظاهر جوازهما مراعياً الأيسر فالأيسر.

و -لو كان النهي غير ممكن إلّا من خلال الجرح أو القتل لم يجز إلّا بإذن الإمام عليه السلام، وفي غيبة الإمام يُستأذن الفقيه الجامع للشرائط.

ز. إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً، كقتل النفس المحترمة فيجوز الجرح أو حتّى القتل، بل يجب من غير حاجة إلى الإذن. ومع كفايّة الجرح لا يجوز التعدّي إلى القتل2 .

اعداد وتقديم : سيد مرتضى محمدي

القسم العربي – تبيان

الهوامش

1- لا يجوز في بعض مراتب التصرّف في بعض المنكرات.

2- تحرير الوسيلة، الإمام الخمينيّ قدس سره، ج 1، ص 480.


لماذا تحريم الربا؟

آفات النظروعلاجها

آثار الغناء

الوفاء وعدم الغدر

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)