فرع في ان التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها ومذهب العلماء في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام ترجمة ابى بكر بن الحداد تلميذ ابى اسحق المروزى - مجموع فی شرح المهذب جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 2

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في ان التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها ومذهب العلماء في ذلك ودليل كل وتحقيق المقام ترجمة ابى بكر بن الحداد تلميذ ابى اسحق المروزى

( فرع ) هذا الذى ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح الا بعد دخول وقتها هو مذهبنا و مذهب مالك و أحمد و داود و جمهور العلماء و قال أبو حنيفة يجوز قبل الوقت و احتجوا بالقياس على الوضوء و مسح الخف و ازالة النجاسة و لانه وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كما بعد دخول الوقت و احتج أصحابنا بقول الله تعالي ( إذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا : إلى قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فاقتضت الآية انه يتوضأ و يتيمم عند القيام خرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه و سلم و الاجماع بقي التيمم على مقتضاه و لانه يتيمم و هو مستغن عن التيمم فلم يصح كما لو تيمم و معه ماء فان قالوا ينتقض بالتيمم في أول الوقت فانه مستغن و انما يحتاج في أواخر الوقت قلنا بل هو محتاج إلى براءة ذمته من الصلاة و إحراز فضيلة أول الوقت و لانها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها قال امام الحرمين في الاساليب ثبت جواز التيمم بعد الوقت فمن جوزه قبله فقد حاول إثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس و ليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده و الجواب عن قياسهم على الوضوء انه قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث بخلاف التيمم فانه ضرورة فاختص بحال الضرورة كاكل الميتة و لان التيمم لاباحة الصلاة و لا تباح الصلاة قبل الوقت و الجواب عن مسح الخف انه رخصة و تخفيف فلا يضيق باشتراط الوقت يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل و التيمم ضرورة و لهذا لا يجوز مع القدرة على استعمال الماء و الجواب عن ازالة النجاسة انها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم و قولهم يصلح للمبدل فصلح للبدل ينتقض بالليل فانه يصلح لعتق الكفارة دون بدلها و هو الصوم و ينتقض بيوم العيد فانه يصلح لنحر هدى التمتع دون بدله و هو الصوم قال الدارمي قال أبو سعيد الاصطخرى لا نناظر الحنفية في هذه المسألة لانهم خرقوا الاجماع فيها و الله أعلم ( فرع ) ذكر المصنف أبا بكر ابن الحداد و هذا أول موضع ذكره و هو محمد بن أحمد القاضي صاحب الفروع من نظار أصحابنا و متقدميهم في العصر و المرتبة و التدقيق تفقه على أبي إسحاق المروزي و كان عارفا بالعربية و المذهب و انتهت اليه امامة أهل مصر في زمنه توفى سنة خمس و أربعين و ثلثمأة رحمه الله قال المصنف رحمه الله [ و لا يجوز التيمم بعد دخول الوقت الا لعادم الماء أو الخائف من استعماله فاما الواجد فلا يجوز

/ 603